الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

88

تحرير المجلة ( ط . ج )

المقصد الثاني في أقسامه وأحكامه ( 116 ) الطلاق - كما عرفت « 1 » - بائن ، وغير بائن . وغير البائن : بدعي ، ورجعي ، وعدّي . فالبدعي : ما اختلّ فيه أحد الشروط السابقة ، كطلاق الحائض ، أو الطلاق ثلاثا بلا رجعة بينها . والرجعي هو : مطلق الطلاق الصحيح ممّا للمطلّق فيه الرجوع سواء رجع أم لا . والعدّي قسم منه ، وهو : أن يطلّق على الشرائط ، ثمّ يرجع في العدّة ويطأ ، ثمّ يطلّق في طهر آخر . وله حكم خاصّ ، وهو : أنّه كما يحرم في كلّ ثالثة حتّى تنكح زوجا غيره ، تحرم الحرّة أيضا في التاسعة حرمة مؤبّدة - كما تقدّم « 2 » - والأمة في السادسة . ( 117 ) إذا تجرّد الرجوع عن الوطء - بأن طلّق ورجع ثمّ طلّق ورجع

--> ( 1 ) وذلك في ص 81 . ( 2 ) تقدّم في ص 45 .